( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة [ 1 ] ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها « 1 » .
( مسألة 15 ) : لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك [ 2 ] ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب [ 3 ] .
( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه [ 4 ] .
شرح
عدم جواز الصرف عليهم من مال حرام فهو أمر آخر .
[ 1 ] لأنّه عياله سواء صرف عين النفقة المعطاة أو قيمتها أو صرف من غيرها .
[ 2 ] فإنّ مناط وجوب الفطرة العيلولة .
[ 3 ] لصدق العيلولة سواء أعطاه عين النفقة ، أو ثمنها للصرف في النفقة ، أو وكّله في شراء النفقة ، أو وهبه ذلك لصدق العيلولة في جميع ذلك .
[ 4 ] فروض المسألة ثلاثة :
الأوّل : الاستيجار لصرف الخدمة وبعد انتهاء عمله اليومي ، أو المقرّر يرجع إلى أهله ، ففطرته ليس على صاحب البيت لأنّه أجير للعمل فقط من دون
هامش
« 1 » أي غير الزوجة من : الولد والخادم والمملوك وغيرهم .