( مسألة 17 ) : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال [ 1 ] ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره [ 2 ] ،
شرح
صدق العيلولة .
الثاني : استئجار العامل بعنوان كون الأُجرة مقدار نفقته ونفقة عائلته مدّة العمل ، وحكمه كالسابق : عدم وجوب فطرته على رب العمل لأنّ نفقته أصبحت مال الإجارة ولا يعد من العيال .
الثالث : استئجاره مع تكفّل نفقته ويكون معه كأحد أفراد العائلة كما هو المتعارف بالنسبة إلى خدمة البيوت ففطرته على ربّ العمل لأنّه يعدّ من العيال .
والحاصل : كلَّما صدقت العيلولة وجبت الفطرة على ربّ العمل .
[ 1 ] المستفاد من الروايات وجوب فطرة العيال إذا كان على وجه مشروع ، وليس هنا إطلاق شامل للضيف الجبري ، وتفصيل الكلام في الفرع التالي .
[ 2 ] لا دليل على وجوب فطرة العيال القهري ، بل المستفاد من الروايات لزوم كون العيال عيالًا على وجه مشروع ، كقوله ( عليه السلام ) : كل من أغلقت عليه بابك « 1 » ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « كلّ من ضممت إلى عيالك » « 2 » .
هامش
« 1 » النص الموجود هكذا : " وما أغلق عليه بابه " في مرفوعة محمد بن أحمد ورواية حماد ابن عيسى ، وهما في الوسائل ج 6 ، ص 229 الحديث 9 ، 13 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، وقد تقدمتا في الصفحة 38 والصفحة 40 .
« 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الباب 5 ، من زكاة الفطرة ، الحديث 8 . وفي رواية عبد الله ابن سنان في المصدر الحديث 12 : " كل من ضممت إليك " .