شرح
خاصّة بالجواز أو عدم الجواز ، إلَّا أنّ مقتضى إطلاق روايات الباب كون ما يخرجه الشخص الواحد من جنس واحد من الأجناس التي تخرج فطرة ، فإذا أراد إخراج الحنطة فلتكن صاعاً من حنطة لا صاعاً مختلطاً من الحنطة وغيرها ، فإنّه ( عليه السلام ) قال في صحيحة معاوية بن وهب : . جرت السنّة بصاع من تمر . « 1 » وغيرها من الروايات « 2 » .
هذا كلَّه بالنسبة إلى الفطرة من شخص واحد عن شخص واحد ، أمّا بالنسبة إلى فطرة شخص واحد على شخصين كفطرة مملوك بين شريكين يدفعها عنه الموليان .
فالظاهر : جواز التفريق بأن يعطى أحدهما نصف صاع حنطة والآخر نصف صاع شعيراً ، وذلك لأنّ تكليفهما بفطرة هذا المملوك تكليف على كلّ واحد مستقلا ، ولا علاقة لتكليف أحدهما بتكليف الآخر ، فإنّه قد لا يؤدّي الآخر أصلًا كما سبق « 3 » .
وفي الحقيقة يجب على كلّ واحد من الموليين نصف صاع من دون تقييد بكون ما يخرجه أحدهما من النصف من جنس النصف الذي يخرجه الآخر لعدم الدليل عليه .
وبعبارة أخرى : لا دليل على لزوم كون المخرج من أحدهما من جنس
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 232 ، الحديث 8 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 231 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
« 3 » في الصفحة 134 في شرح الماتن وتبقى حصة الآخر .