( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين [ 1 ] إلَّا في مسألة الاحتياط المذكور
شرح
المخرج للآخر ، أضف إلى ذلك : جريان أصالة البراءة عن لزوم الاتحاد في هذا الفرض ، أي : مسألة الشريكين في المملوك .
والحاصل : أنّ مقتضى إطلاق الروايات كون مقدار المخرج فطرة صاعاً من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأقط أو غير ذلك بالنسبة إلى الشخص الواحد ، أمّا الشخصين فلا دليل على عدم الاجتزاء مع جريان أصل البراءة عن لزوم الاتحاد في النصفين ، فالمسألتان « 1 » ليستا من باب واحد .
بل مسألة الاتّحاد مبنيّة على ظهور الروايات في لزوم صدق الصاع من الأجناس على المخرج .
ومسألة الاشتراك مبنية على تكليف كل من الشريكين بنصف الصاع ولا دليل على جريان حكم الصاع في نصف الصاع مع كونه مورداً للبراءة عن اشتراط كون النصفين من جنس واحد .
[ 1 ] الكلام هنا كالكلام في العبد المشترك بين مالكين « 2 » من أنّ المعيلين لو كانا معسرين لم تجب فطرة العيال على أحد منهما ، وإن كانا موسرين وجبت عليهما معاً فطرة واحدة ، وإن كان أحدهما معسراً والآخر موسراً فعلى الموسر نصف الفطرة .
هامش
« 1 » أي : مسألة الفطرة الواحدة من شخص واحد ، والفطرة الواحدة من شخصين .
« 2 » راجع ص 131 ، وص 134 .