فيه [ 1 ] ، نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربّما يقال : بالسقوط عنهما ، وقد يقال : بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
( مسألة 12 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته [ 2 ]
شرح
[ 1 ] أظنُّ هذه الجملة من سهو القلم ، فإنّ المقام خروج موضوعي لا استثناء حكمي لأنّ المسألة السابقة كانت في مالكين لمملوك كان عيالًا للمعسر دون الآخر المؤسر ، وأمّا في المقام فالمفروض أنّه عيال لكليهما .
[ 2 ] تعرّضه لمسألة الرضيع لمجرّد التنبيه ، وإلَّا فلا خصوصية له ، بل حكم الرضيع كغيره من العيال إذ لا فرق في العيال بين ذكر وأُنثى ، صغير أو كبير « 1 » .
مضافاً إلى ما ورد في مولود ولد ليلة الفطر من عدم وجوب فطرته « 2 » يدلّ على أنّها واجبة على المعيل للرضيع إذا كان مولوداً قبل هلال ليلة الفطر .
والرضيع كالكبير لعيلولته صور : فقد لا يكون عيالًا لأحد كيتيم له مال يصرف عليه منه ، ولا تجب الفطرة لهذا الطفل لا عليه لأنّه غير بالغ ، ولا على غيره لعدم العيلولة . وقد يكون عيالًا كالكبير ، كما إذا ارتضع بحليب خارجي غير الثدي ففطرته على من يقوم بنفقته كباقي العيال .
هامش
« 1 » راجع ص 89 قوله : فصل فيمن تجب عنه .
« 2 » وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ص 82 ، ومثلها رواية معاوية بن عمار المتقدمة في ص 79 .