تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين [ 1 ] ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير ، والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط - : الاتّفاق .
شرح
التعبّد بأن تكون فطرة المملوك بما هو مملوك واجبة على المولى وإن لم يكن عيالًا له ، بل ذكره فيها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى ، حيث إنّه ( عليه السلام ) بَيّن كبرى وجوب الفطرة بقوله : « الفطرة واجبة على كل من يعول » ثمّ طبّقها على الصغرى بقوله : « من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » . ولذا اعترضنا على صاحب الجواهر حيث جعل فطرة الضيف من باب التعبّد حتى لو لم يكن عيالًا ، وقلنا إنّ الضيف صغرى لكبرى العيال ، كما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة البحث حوله مفصّلًا « 1 » . وتحصّل : أنّ مناط وجوب الفطرة : العيلولة في زمان الوجوب لا التعبّد على الملكية ولا العيلولة المطلقة . وعلى هذا فالعبد المشترك لو كان عند أحد الموالي وقت وجوب الفطرة في صورة المهاياة ففطرته على من هو عنده ، لا على جميع المُلَّاك ، وذلك من جهة العيلولة ، فإنّها المناط حتى ولو كانت العيلولة في فترة وجيزة . [ 1 ] لعدم الدليل على لزوم اتحاد جنس ما يخرجه الشريكان ، وإن قلنا بلزوم اتّحاده فيما إذا كانت الفطرة من شخص واحد ، وإن لم يرد في المقام رواية
هامش
« 1 » في ص 92 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 137 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي