تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عرفت مراراً « 1 » ، ولا فرق في كونهما عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة « 2 » وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [ 1 ] ، فإنّ المناط : العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ،
شرح
[ 1 ] الظاهر كون فطرته على من هو عنده لأنّه حينئذٍ عياله وهو المناط في وجوب الفطرة . وتقدّم الكلام في الضيف بأنّ مناط وجوب الفطرة صدق العيلولة زمان الوجوب ، لا العيلولة على الإطلاق « 3 » . وتقدّم الكلام أيضاً في أنّ المملوك بما هو مملوك لا يوجب الفطرة على المولى « 4 » وإن ذكره في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة « 5 » لم يكن من باب
هامش
« 1 » فروض مسألة عبد مشترك بين مالكين : ستة عشر 1 - كونه عيالا لهما معا . 2 - كونه عيالا لأحدهما . 3 - كونه عيالا لغير هما . 4 - لم يكن عيالا لأحد . والمالكان في هذه الفروض اما موسران أو معسران أو أحدهما موسر والآخر معسر . « 2 » المهاياة من " هاياه ، يهاييه " بمعنى : تقسيم منفعة العبد المشترك بأن يكون لكل مالك فترة من الوقت من منافعه ، مثلا : يكون العبد عند هذا شهرا وعند ذلك شهر آخر وهكذا ، أو أسبوعا أو ساعة حسب الاتفاق . « 3 » تقدم تحقيقه في الصفحة 94 . « 4 » في الصفحة 107 . « 5 » في ص 92 وإليك نصها قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك " . - الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 2 ، باب 5 من أبواب زكاة الفطرة .