ومع اعسارهما تسقط عنهما [ 1 ] ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره [ 2 ] ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره ، وإن كان الآخر موسراً [ 3 ] ، لكن الأحوط : إخراج حصّته [ 4 ] ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً [ 5 ] ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار [ 6 ] كما
شرح
على الجميع ، وهذا نظير باب الضمان فيما إذا اشترك شخصان في غصب شئ فكل واحد منهما ضامن لنصفه من دون اشتراط ضمانه بضمان الآخر أو بأدائه ، وذلك بمقتضى إطلاق الضمان .
[ 1 ] لفقدان شرط الغنى .
[ 2 ] لاجتماع الشروط فيه .
[ 3 ] أمّا سقوطها عن المعيل الفقير فلفقدان شرط الغنى ، وأمّا سقوطها عن الآخر فلفقدان العيلولة .
[ 4 ] هذا الاحتياط الاستحبابي من أجل القول بالوجوب عن المملوك تعبّداً « 1 »
[ 5 ] لعدم العيلولة التي هي مناط وجوب فطرة الغير ولا أثر لمجرّد الملك كما تقدّم « 2 » .
[ 6 ] خروجاً عن خلاف من أوجبها عن المملوك تعبّداً « 3 » وإن لم يكن عيالًا .
هامش
« 1 » تقدم الكلام حوله في ص 106 عند بيان قول بعضهم بوجوب فطرة الزوجة والمملوك تعبدا .
« 2 » في الصفحة 105 .
« 3 » على ما سبق تحقيقه في الصفحة 106 .