ومع إعسار أحدهما تسقط ، وتبقى حصّة الآخر [ 1 ]
شرح
وذكر صاحب جامع الرواة : أنّ روايات محمّد بن مسعود العياشي عن محمّد ابن نصير ، هي عن محمّد بن نصير النميري .
أقول : الظاهر أنّ الذي يروي عنه العياشي هو محمّد بن نصير الكشي ، والذي يدل عليه قول الكشي في أوّل كتابه : يقول « محمّد بن مسعود العياشي وأبو عمرو بن عبد العزيز الكشي قالا : حدّثنا محمّد بن نصير » « 1 » ، ومحمّد بن نصير الذي يروي عنه الكشي في كتابه هو محمّد بن نصير الكشي لا النميري فلا بدّ أن يكون الذي يروي عنه العياشي أيضاً هو محمّد بن نصير الكشي ، لا النميري ، لكن طريق الصدوق ضعيف بمظفر بن جعفر العلوي .
والحاصل : أنّ رواية زرارة ساقطة دلالة بقصورها عن المدّعى ، سنداً بأربعة رجال ضعفاء .
والصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون زكاة العبد المشترك على الموالي بقدر الملكية .
[ 1 ] لثبوت الفطرة عليهما في فرض يسارهما ولا يسقط عن أحدهما بالسقوط عن الآخر أو يعدم أداء الآخر ، كما لو عصى أحدهما ولم يؤدِّ فإنّه يبقى الوجوب على الآخر بحاله ، إذ لا يحتمل كون وجوبها على أحدهما مشروطاً بالوجوب بالنسبة إلى الآخر أو مشروطاً بامتثال الآخر وذلك بمقتضى الوجوب
هامش
« 1 » معجم رجال الحديث : ج 17 ، ص 336 .