تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
عنوان الباب على مضمون الرواية « 1 » . و ( الجواب ) عنها : أوّلا : أنّ مفهومها عدم الوجوب في صورة عدم تملَّك كلّ مالك مقدار رأس واحد وهذا غير المدّعى ، وهي : عدم وجوب فطرة المملوك المشترك مطلقاً . وثانياً : ضعف السند بأشخاص ، هم : 1 سهل بن زياد « 2 » ، 2 منصور بن العباس « 3 » ، 3 إسماعيل بن سهل « 4 » ، 4 ضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسعود العياشي بوجود مظفر بن جعفر العلوي شيخ الصدوق « 5 » فإنّه مجهول لم يذكر بشيء في كتب الرجال . 5 بمحمّد بن نصير . ( أقول ) : إنّ محمّد بن نصير اسم لشخصين . ( الأوّل ) : الملقّب بالنميري ، وقد ورد لعنه في الروايات ، حتى أنّ بعض الوكلاء لم يسمح له بالدخول في داره « 6 » . ( الثاني ) : المقلَّب بالكشي « 7 » وهو ثقة .
هامش
« 1 » المصدر المتقدم . « 2 » راجع ترجمته في معجم رجال الحديث ج 8 ، الصفحة 339 برقم 2630 . « 3 » راجع ترجمته في معجم رجال الحديث ج 18 ، الصفحة 400 برقم 12685 . « 4 » لتحقيق حاله راجع معجم رجال الحديث ج 3 ، الصفحة 136 برقم 1348 إلى 1350 . « 5 » الوسائل : ج 19 ، ص 415 . « 6 » راجع معجم رجال الحديث ج 17 ، الصفحة 337 . « 7 » معجم رجال الحديث ج 17 ، ص 335 برقم 11906 .