( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة ، إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] وكذا لو كان لأكثر ، فإنّ الفطرة على الملاك بالسوية ، ولا ينبغي الإشكال في ذلك ، والظاهر أنّه لم يستشكل أحد فيه لإطلاق الأدلَّة « 1 » كصحيحة عمر بن يزيد : « . نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » « 2 » وغيرها « 3 » الشاملة لصورتي اتّحاد المعيل وتعدّده .
ووردت رواية يتوهّم دلالتها على خصوص المورد قد رواها الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ويعبّر عنه بالنهدي أيضاً أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أُخرى ، وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم « 4 » .
الدلالة : بناءً على موت المولى قبل هلال ليلة العيد ، لا على ما حمله الوسائل من موته بعد الهلال « 5 » ، وقد سبق الكلام حول هذه الرواية من الإشكال في دلالتها « 6 » .
هامش
« 1 » راجع الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » المصدر ، الحديث 2 .
« 3 » من المطلقات المشار إليها في الهامش رقم 1 .
« 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 226 ، الحديث 3 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .
« 5 » الوسائل : ج 6 ، ص 226 ، الحديث 3 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .
« 6 » في الصفحة 32 .