تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ومؤدياً أو لا [ 1 ] ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل ، أو عدم أدائه [ 2 ] . وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره [ 3 ] ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً [ 2 ] . ( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم [ 4 ] بل يجب [ 5 ] إلَّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] فإن حالة الغير لا دخل لها بالنسبة إلى الشخص الأوّل . [ 2 ] خروجاً من خلاف من أوجب الإخراج عن الزوجة والمملوك تعبّداً ، وتقدّم في ذلك مفصّلًا « 1 » . [ 3 ] لأنّ شرط وجوب فطرة الغير عليه هو العيلولة ولم تتحقّق لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى غيره . [ 4 ] لما تقدّم « 2 » . [ 5 ] لأنّ التكليف عليه . [ 6 ] لما سبق في جواز التوكيل في أداء الفطرة « 3 » والإذن في التبرّع « 4 » .
هامش
« 1 » في ص 106 . « 2 » في صفحة 129 من : العيلولة . « 3 » في ص 111 . « 4 » راجع تحقيقه في الصفحة 117 .