فالأقوى عدم الوجوب عليه [ 1 ] وإن كانوا من واجبي النفقة عليه [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] لما تقدّم من كون المناط في وجوب فطرة الغير : العيلولة « 1 »
[ 2 ] لكون المناط : العيلولة ، فإن تحقّقت وجبت الفطرة على المعيل وإلَّا فلا ، لكن نسب إلى المشهور وجوبها لواجب النفقة ، دون من لم تجب نفقته « 2 » .
ونسب إلى بعضهم وجوب فطرة الزوجة والمملوك على الزوج والمالك مطلقاً سواءً كانا من العيال أم لا ، وجبت نفقتهما أم لم تجب « 3 » .
وهنا روايتان ربما يستدل بهما على القول المنسوب إلى المشهور وقول
هامش
« 1 » تقدم في ص 93 .
« 2 » راجع الجواهر : ج 15 ، ص 502 ، فإنه قال : " ولذا قال في المدارك : انه صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة دون الناشز والصغيرة وغير المدخول بها إذا كانت غير ممكنة " .
« 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 502 ، فإنه قال : " بل في السرائر : يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سواءا كن نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهن أو لم تجب ، دخل بهن أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للاجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا .
وفي المدارك : قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقا " .
وذكر الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : . . . ما ادعاه الحلي - أي : ابن إدريس في السرائر - من " الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج " ورده المحقق ب " أن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك " .
فإن الظاهر : أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيلا أن الحكم معلق على الزوجية من حيث هي زوجية ، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الانفاق . - فرائد الأصول : الصفحة 57 .