وإن كان الأحوط الإخراج « 1 » خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه « 2 » ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً « 3 » ، وأمّا إنْ عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه « 4 » .
( مسألة 4 ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .
( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير [ 1 ] من مال الموكّل
شرح
[ 1 ] التوكيل في الزكاة قسمان « 5 » :
القسم الأوّل : التوكيل في الإيصال .
وبه وردت عدّة روايات ، وهي مستفيضة « 6 » .
هامش
« 1 » خروجا من خلاف من أوجبها عن العيال تعبدا . وأشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107 .
« 2 » خروجا من خلاف من أوجبها عن واجبي النفقة . وأشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107 .
« 3 » لما سبق من شمول الإطلاقات الواردة في وجوب الفطرة - من الآيات والروايات - لها حينئذ لعدم من يتكفل الفطرة حتى تسقط عنها .
« 4 » لما دل على وجوب فطرة المعال على المعيل . وسبق تحقيقه في ص 98 في شرح المسألة 2 .
« 5 » الفرق بينهما : أن التوكيل في الأداء عبارة عن جعل الموكل الوكيل بمنزلة نفسه في إخراج الزكاة وإيصالها إلى المصرف .
والتوكيل في الايصال عبارة عن تكليفه بالإيصال فقط ، والإخراج هنا يتحقق من المالك .
« 6 » تراها في الوسائل : ج 6 ، ص 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الأبواب الأخرى .