لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ [ 1 ] ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً فالأقوى وجوبها على نفسه [ 2 ] ولو تكلَّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] تقدّم لزوم إخراجها عن نفسه « 1 » .
[ 2 ] لسقوط التكليف عن المعيل بفقدان شرط الغنى ، وجريان المطلقات الواردة في وجوب الزكاة على المعال من الآيات والروايات « 2 » وكانت المطلقات مخصّصة فيما إذا وجبت فطرة المعال على المعيل وحينذاك تكون ساقطة عن العيال ، ولما لم تجب في ما نحن فيه على المعيل تكون المُطْلقات محكمة بالنسبة إلى المعال حسب ما تقدّم في نسيان المعيل إخراج فطرة المعال « 3 » .
[ 3 ] وهو الصحيح ، وعلى المعال إخراج فطرته حتى لو التزمنا باستحباب إخراج المعيل الفقير على ما سبق « 4 » ذ لا دليل على سقوط التكليف الثابت بالإطلاقات عن المعال إذا كان معيله فقيراً ، سواء أخرجها المعيل استحباباً أو رجاءً أم لم يخرجها لأنّ التكليف الوجوبي متوجّه إلى المعال ، ومقتضى الإطلاق في دليل الوجوب كونه غير مشروط بعدم أداء الغير ، سواءً أقام المعيل بذلك أم لم يقم ، أدّى أم لم يؤدِّ ، فإنّ عدم أدائه ليس شرطاً في الوجوب على
هامش
« 1 » في ص 102 .
« 2 » المشار إليها في ص 100 الهامش رقم 3 وص 110 الهامش رقم 2 .
« 3 » في ص 101 .
« 4 » في ص 72 .