شرح
والزوجة وأُمّ الولد » تعبّداً ، بل في مقام المائز بين من ينفق عليه بعنوان المساعدة فلا تجب فطرته عليه ، ومن ينفق عليه بعنوان العيال فتجب فطرته عليه .
( الرواية الثانية ) : موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الفطرة إلى أن قال وقال : الواجب عليك أن تُعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وامرأتك وخادمك « 1 » .
وربّما يتوهّم دلالتها على وجوب الفطرة عن واجب النفقة « القول الأوّل » .
وعلى وجوب فطرة الزوجة والمملوك على الإطلاق « القول الثاني » .
و ( الجواب ) : أمّا عن القول الأوّل ، فبأن الموثقة غير حاوية لقيد وجوب النفقة .
وأمّا عن القول الثاني ، فبأنّها في مقام بيان من ينفق عليهم بعنوان العيال ، لا في مقام بيان تحديد العيال ، على ما تقدّم في صحيحة عبد الرحمن « 2 » .
ولو كان الأمر كما استدلّ به لوجب فطرة كل من الوالد على الولد ، والولد على الوالد وكذا غيرهما من المذكورين في الموثقة ، مع العلم بعدمه لعدم وجوب فطرتين على كل منهما بل الرواية في مقام بيان وجوب الفطرة على من صدق عليه عنوان العيال ، إذاً لا دليل على وجوب أداء فطرة الزوجة على الإطلاق ، وهكذا المملوك ، فإنّ الحكم مترتّب على صدق العيلولة ، لا على عنوان الزوجة والمملوك .
هامش
« 1 » المصدر المتقدم الحديث 4 .
« 2 » في ص 106 .