تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه [ 1 ] . ( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواءً كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه [ 2 ] ، وأمّا مع عدم العيلولة
شرح
المعال ، ومقتضى إطلاق الدليل وجوب الفطرة على المعال وإن أدّاها المعيل الفقير ، فإنّ أدائه الخارجي لا يسقط الوجوب إذ لا دليل على السقوط حينئذٍ . [ 1 ] مراده من الوجه : استحباب إخراج المعيل الفقير ، فإذا قام به يحتمل السقوط عن المعال ، لكن ظهر كون الوجه عدم السقوط في صورة غنى المعال « 1 » [ 2 ] والوجه في ذلك كلَّه : كون المناط صدق العيال من دون علاقة لوجوب النفقة وعدمه في الحكم ، وتقدّم البحث عن ذلك مفصّلًا « 2 » وممّا يشهد للمناط : ذكر رقيق المرأة في الرواية مع أنّه غير واجب النفقة عليه ، إلَّا أنّه ممّن أغلق عليه بابه ، فيصبح من العيال كما في رواية حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه « 3 » . ومثلها مرفوعة محمّد بن أحمد « 4 » .
هامش
« 1 » الصفحة 103 . « 2 » في ص 93 وسيأتي في ص 105 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 ، وهي ضعيفة سندا على ما حقق في ص 40 . « 4 » المصدر الحديث 9 ، وتقدمت في ص 38 إلا أن فيها " مكاتبته " بدل " مكاتبه " .