تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
البائن تدعي الحمل : تقدم أن المطلقة بائنا تستحق النفقة مع الحمل ، ولا نفقة لها بدونه ، فإن علم أنّها حامل فعلى المطلق أن يسلمها النفقة ، ومع عدم العلم بالحمل ، ودعواها إياه ، فهل تصدّق أو لا ؟ الجواب : تصدق ، لقول الإمام عليه السّلام : « فوض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل » . وعليه ، فإذا تبين الحمل فذاك ، وإلَّا كان للمطلَّق الرجوع عليها بما دفعه لها ، لحديث : « على اليد ما أخذت ، حتى تؤدي » . و : من أتلف مال غيره فهو له ضامن . التنازع : 1 - إذا اختلف الزوجان في الإنفاق ، مع اعتراف الزوج بأنّها تستحق النفقة ، فقالت هي : لم ينفق . وقال هو : أنفقت ، ينظر : فإن كانت تقيم معه في بيت واحد ، فالقول قوله ، وإن كان كل منهما في مكان فالقول قولها . 2 - إذا اعترف الزوج بعدم الإنفاق محتجا بنشوزها ، ولم تعلم بحالها السابقة ، وأنّها هل كانت مطيعة أو ناشزة ، إذا كان كذلك تكلف هي بإثبات أنّها مطيعة ، ويكفي في الدلالة على إطاعتها أن تقيم البينة على أنّها سكنت في البيت الذي أسكنها فيه ، أو أنّها طلبت منه بيتا صالحا فلم يهيئه ، وما إلى ذلك مما يستكشف منه المتابعة والانقياد ، ولا تقبل هنا شهادة النساء منفردات ولا منضمات . 3 - إذا تركت بيت الزوج محتجة بأنه طردها ، أو اذن لها بالخروج ، وأنكر
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 317 | محمد جواد مغنية