تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ولا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) * . ثمن الدواء : قدمنا أن المرجع في تحديد النفقة هو العرف ، وليس من شك أن كل ما تحتاج إليه الزوجة فهو من النفقة في نظر العرف ، والحاجة إلى الدواء والتطبيب أشد من الحاجة إلى المأكل والملبس والمسكن والاخدام ، والأحمر والأبيض ، فإذا وجب هذا وجب ذلك بالأولية . نفقة النفاس : نفقة النفاس ، وأجرة التوليد على الزوج إذا دعت الحاجة إليه . ضمان نفقة الزوجة : هل للزوجة أن تطالب الزوج بضامن يضمن نفقتها المستقبلية إذا عزم على السفر ، ولم يصحبها معه ، ولم يترك لها شيئا ؟ قال أكثر الفقهاء : ليس لها ذلك ، لأن النفقة لم تثبت بعد في ذمة الزوج ، فيكون من باب ضمان ما لا يجب ، وهو غير جائز . والذي نراه أن لها الحق بطلب الضمان ، لأن سبب الضمان متحقق ، كما هو الفرض ، وهو الزوجية مع عدم النشوز . هذا ، إلى أنّه لا دليل على عدم الجواز لضمان ما لم يجب . قال السيد اليزدي في العروة الوثقى ، باب الضمان مسألة 38 : « لا مانع من ضمان ما لم يجب بعد ثبوت المقتضي ، ولا دليل على عدم صحته من نص أو إجماع ، وان اشتهر في الألسن ، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته » .