عن الوفاء تسقط نفقتها ، لأنها ظالمة له ، وإن كان موسرا مماطلا يكون هو الظالم ، وتبقى النفقة . 6 - إذا طلقت الزوجة في حال نشوزها فلا تستحق النفقة ، وإذا كانت معتدة من طلاق رجعي ونشزت في أثناء العدّة تسقط نفقتها ، وان عادت إلى الطاعة تعود النفقة ، تماما كالزوجة . العرف ونفقة الزوجة : لا حقيقة شرعية لنفقة الزوجة ، بل أوكل الشرع تحديدها إلى العرف ، فكل ما يعده الناس لازما للنفقة فهو منها ، وإذا جاء في بعض الروايات ما يشعر بالتحديد فإن القصد منه بيان ما عليه الناس ، فان الشارع كثيرا ما يتكلم عن الشيء باعتباره أحد أفراد المجتمع ، لا بصفته الشرعية ، كقوله : « فليطعم يوم العيد أفضل الطعام » . والذي عليه أهل العرف أن نفقة الزوجة تشمل المأكل والملبس والمسكن ، وما يتبع ذلك من الاخدام والأدوات تبعا لعادة أمثالها . ولا بد أن نأخذ الوضع المادي للزوج بعين الاعتبار ، كما صرح بذلك القرآن الكريم : * ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) * ( 1 ) . وقال تعالى : * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) * ( 2 ) . وللزوجة تمام الحق في الاستقلال بالسكن مع زوجها ، دون أن يكون معها أحد من أقارب الزوج فضلا عن الضرة ، لقوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 313
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣١٣
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 .
( 2 ) الطلاق : 5 .