تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا . وفي رواية ثانية صحيحة أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن الحبلى المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا . المرأة الموظفة : انظر الجزء الرابع باب الإجارة ، فقرة « المرأة الموظفة » . مسائل : 1 - تجب النفقة للزوجة الكتابية ، تماما كما تجب للمسلمة . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال » . 2 - إذا خرجت من بيته من غير إذنه ، أو امتنعت عن سكنى البيت اللائق بها تعد ناشزا بالاتفاق . 3 - إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها في الفراش ، وتساكنه حيث يشاء ، ولكنها تخاشنه في الكلام ، وتقطب في وجهه ، وتعانده في أمور كثيرة ، إذا كان كذلك ، وكان من طبعها وفطرتها ، حتى مع أمّها وأبيها فلا تعد ، والحال هذي ، ناشزا ، أما إذا لم يكن ذلك من طبعها ، وكانت حسنة المعشر مع الجميع إلَّا مع زوجها فتكون ناشزا لا تستحق النفقة . 4 - إذا امتنعت الزوجة عن متابعة الزوج ، حتى تقبض مهرها ينظر : فإن كانت قد مكَّنته من نفسها ، ولو مرّة واحدة فلا يحق لها أن تمتنع بعد ذلك ، وان امتنعت تعد ناشزا ، وان لم تكن قد مكَّنته إطلاقا فلا تعد ناشزا ، وتستحق النفقة . 5 - إذا حبست زوجها من أجل النفقة ، أو الصداق ، فإن كان معسرا يعجز