طرق ثبوت النسب
:
يثبت النسب بالإقرار ، وتكلمنا عنه مفصلا ومطولا في باب الإقرار فصل :
« الإقرار بالنسب » . وأيضا يثبت بشهادة عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، وأيضا يثبت النسب بالاستفاضة ، وهي أن يشتهر الإنسان عند جماعة يقيم بينهم بأنّه ابن فلان ، بحيث إذا سئل عنه منسوبا إليه دلّ عليه ، وان يسجل اسمه بهذا النسب في دائرة العقارات ، والإحصاء والمحاكم . وفي دفتر التاجر والقصاب ، وما إليه .
وقد بحثنا أدلة ثبوت النسب من سائر جهاتها ، واستوفينا البحث فيها كاملا في كتاب « الفصول الشرعية » .
* * *