النسب يلحق الولد بالرجل بسبب الزواج ، أو بوطء الشبهة مع مراعاة الشروط التالية : الدخول والفراش وقاعدة الإمكان : ان عقد الزواج يرفع الموانع والحواجز التي كانت بين الرجل والمرأة قبل العقد ، ويبيح لكل منهما عملية الجنس وتوابعها ، ولكن العقد بمجرده ، ومن حيث هو ليس سببا تاما لا لحاق الولد بالزوج ، بل لا بد معه من الدخول ، فان المراد من الفراش في حديث : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » المراد منه الافتراش ، لا مجرد العقد كما يقول السنة ، وبتعبير ثان ان هذا الحديث تفسير وبيان لقوله تعالى : * ( هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ) * ( 1 ) . وعلى هذا ، فلا يلحق الولد بالزوج لمجرد أنّه زوج وكفى ، بل لأنه قد افترش زوجته افتراشا حقيقيا . ولا يحتاج الوقاع والجماع إلى بيان وتفسير ، ولكن هل كل وقاع يستدعي
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .