تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

الزوجان وأثاث البيت

إذا أقام اثنان في محل واحد ، فيه بعض الأمتعة والأدوات ، ثم اختلفا في شيء منها ، وادعى كل واحد أنّه له ، وذلك مثل الزوجين يختلفان في أثاث البيت كله ، أو بعضه ، ومثل نجار وخياط يقيمان في حانوت واحد ، ثم يختلفان في بعض محتوياته ، إذا كان الأمر كذلك فهل تكون الدعوى بينهما من باب المدعي والمنكر ، فيكلف الأول بالبينة والثاني باليمين ، أو من باب المتداعيين ، أي أن كلا منهما مدع ومنكر وعلى كل واحد البينة واليمين معا ، كما هو الشأن في المتداعيين ؟ والجواب : إذا رجعنا إلى القواعد المتسالم عليها نجد ان المنكر هو واحد من اثنين : اما من وافق قوله الأصل ، وأمّا أن يكون صاحب يد ، والمدعي بعكس الاثنين ، أي لا هو صاحب يد ، ولا قوله يتفق مع الأصل . أما ظاهر العرف والعادة فليس بشيء يعتمد عليه إلَّا إذا قام الدليل الخاص على اعتباره ، ومع وجوده يختصر على مورده ، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من عرف الناس وعاداتهم ( 1 ) . أجل ، يرجع

هامش
( 1 ) قد يستفاد الحكم الشرعي من العرف العام ، إذا كان في عهد المعصوم ، وبمرأى منه ، ومسمع ولم ينه عنه ، وبكلمة ان العرف لا يكون حجة إلَّا بإمضاء الشارع ضمنا أو صراحة .