تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بالأصل ، وهو عدم القبض ، حتى يثبت العكس . 6 - إذا اتفقا على أن الزوجة أخذت شيئا من الزوج ، ثم اختلفا ، فقالت هي أنّه هدية ، وقال هو : بل من المهر فالقول قول الزوج ، حتى يثبت العكس ، لأنه أعرف بنيّته . هذا ، إذا لم تكن قرائن حالية من عادة العرف توجب الاطمئنان ، أو من أوضاع الزوج الخاصة التي تدل على أنّه هدية ، كما لو كان مأكولا ، أو ثوبا أو ما يسميه اللبنانيون بالعلامة ، والمصريون بالشبكة ، وهو خاتم وما أشبه مما يهديه الخاطب للمخطوبة ، فإن كان شيء من ذلك يكون القول قول الزوجة ، لا قول الزوج . وعليه فيأخذ الشيء المتنازع فيه حكم الهبة ، ولا يجوز الرجوع بها بعد القبض إذا كانت بعد قيام الزوجية ، كما تقدم في « الجزء الرابع باب الهبة ، فقرة هل عقد الهبة جائز » . وإن كان قد وهب قبل عقد الزواج فله الرجوع بها ما دامت عينها قائمة ، ولم تتصرف المرأة فيها ببيع أو هبة أو تغييرها من هيئة إلى هيئة أخرى ، وإلَّا تكون لازمة لا يجوز الرجوع بها . * * *