تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
6 - يكره التمتع بالأبكار ، أما الزواج بهن دواما فمندوب ، قال صاحب الحدائق : « سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المتعة ؟ فقال : ان أمرها شديد ، فاتقوا الأبكار » . 7 - قال الفقهاء : للزوجة الدائمة حق على الزوج أن ينام في فراش قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أربع ليالي معطيا لها وجهه ، وان لم يتلاصق الجسدان ، والمهم أن لا يعدّ هاجرا ، أما المواقعة فتجب عليه في كل أربعة أشهر مرة ، ولها أن تطالب ان امتنع عن المبيت ، أو المواقعة . ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة ، بل يترك له الخيار ، وليس لها أن تطالبه ، لا بالمبيت ولا بالمواقعة . 8 - إذا طلَّقت الزوجة الدائمة طلاقا رجعيا بعد الدخول فللمطلق أن يرجع إليها قبل انقضاء العدة . وإذا كان الطلاق خلعيا ، وعن كره وبذل منها له ، فلها الحق أن ترجع بالبذل ما دامت في العدة . أمّا المنقطعة فإنّها تبين منه بمجرد انتهاء المدّة أو هبتها ، ولا يحق له ولا لها الرجوع أثناء العدة ، وبالأولى بعد انتهائها . أجل ، يجوز له أن يجدد العقد عليها دواما أو انقطاعا ، وهي في العدة منه ، ولا يجوز ذلك لغيره إلَّا بعد انقضاء العدّة . 9 - إذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقر عليه تمام المهر ، فان امتنعت بعد ذلك ولم تمكنه من نفسها نشوزا منها وعصيانا فلا يسقط من مهرها شيء ، وانما تسقط نفقتها ، لأنها في مقابل الطاعة . أما إذا دخل بالمنقطعة ، ثم امتنعت من غير عذر فللزوج أن يضع من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه . قال صاحب الجواهر : « لو أخلت هي ببعض المدّة كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، ان نصفا فنصف ، وان ثلثا فثلث بلا خلاف