تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
5 - الولد من الزوجة المنقطعة كالولد من الدائمة في وجوب التوارث والإنفاق ، وسائر الحقوق المادية والأدبية . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المرأة المتمتع بها إذا حملت ؟ فقال : هو ولده . 6 - يلحق الولد بالزوج بمجرد الجماع ، حتى ولو عزل ، وأراق ماءه في الخارج ، لأن المتمتع بها فراش شرعي كالدائمة ، والولد للفراش إجماعا ونصا . 7 - المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الزواج الدائم ، من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحدا كان أو مليونا عملا بالآية الكريمة : * ( وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) * . 8 - إذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى ، وكذا إذا وهب المدّة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل ، أما إذا انقضت المدّة دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملا . وقيل : نصف المهر . 9 - لا أثر للخلوة من غير الدخول في الزواج الدائم والمنقطع بالنسبة إلى المهر والعدة . 10 - على المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل ، ولا عدة عليها إذا لم يدخل ، تماما كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت ، وعليهما معا العدة الكاملة من وفاة الزوج ، سواء أدخل أو لم يدخل . 11 - كل شرط سائغ في الشريعة الإسلامية تشترطه المرأة أو الرجل في متن العقد فهو نافذ كالشرط في الزواج الدائم ، لحديث : « المؤمنون عند شروطهم » . 12 - تحريم مقاربة الزوجة ، وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة . 13 - إذا عقد عليها متعة ، ثم تبين فساد العقد ، لسبب موجب للتحريم