تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
العيوب العيوب التي يكتشفها أحد الزوجين في الآخر على نوعين : الأول يوجب الخيار بين فسخ الزواج أو إمضائه ، والثاني لا تأثير له على الإطلاق ، فوجوده وعدمه سواء . والنوع الأول قد يوجد في الرجل فيثبت الخيار للمرأة ، وقد يوجد في المرأة فيثبت الخيار للرجل . هذا ، إذا لم يعلم أحد الزوجين بوجود العيب في صاحبه قبل العقد ، أما إذا علم به ، وأقدم عليه عن رضا وطيب نفس فلا خيار له ، وفيما يلي التفصيل : الجنون : الجنون من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة . فأية امرأة تزوجت رجلا ، ثم تبين لها جنونه قبل العقد ، واستمراره إلى حين العقد فلها والحال هذي ، أن ترد الزواج ، وأيضا لها أن ترد وتفسخ إذا تجدد الجنون بعد العقد ، حتى ولو دخل ورزق منها العديد من الأولاد . ولا فرق في الحالتين بين أن يكون الجنون دائما أو أدوارا ، أي تأتيه نوبات متقاطعة ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد أن تزوجها ؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت .