تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فسد العقد ، ولا شيء لها من المهران لم يدخل . أما إذا تبين فساد العقد بعد الدخول فينظر : فان كانت عالمة بالتحريم ، ومع ذلك أقدمت ومكنت من نفسها فلا شيء لها ، لأنها بغي . وقد جاء في الحديث : « لا مهر لبغي » وإن كانت جاهلة فلها المهر ، كما هو الحكم في الدائمة . 14 - لا يجوز أن يدخل على المتمتع بها بنت أختها ، أو بنت أخيها إلَّا بإذنها ، كما هو الحكم في الدائم . التباين بين الزواج الدائم والمنقطع : ويفترق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع في الأمور التالية : 1 - لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقد أجل معين لا يقبل الزيادة والنقصان ، أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال ، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها ، وتحمل قياسها معها . وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع ، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسيانا ، فهل يقع الزواج دواما ، أو متعة ، أو يكون العقد لغوا ، لا يقع هذا ، ولا ذاك ؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أن الزواج ، والحال هذي ، يقع دائما ، بل قال صاحب الجواهر : « لعله مجمع على ذلك ، لصلاحية اللفظ للدوام ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا سمى الأجل فهو متعة ، وان لم يسم فهو نكاح ثابت . وقال بعض الفقهاء : بل يقع لغوا لا دائما ولا منقطعا ، لأن ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 242 | محمد جواد مغنية