تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
لأنها بنت زوجته المدخول بها . ابن العم يصير عما : إذا زوج ابنه الصغير ببنت أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدتهما أحد الزوجين الصغيرين بطل زواجهما ، لأن الجدة إن كانت للأب ، وكان الرضيع هو الذكر فإنه يصير عما لزوجته ، لأنه صار أخ أبيها لأنه من الرضاع بعد أن كان ابن عمها ، وإن كان الرضيع هي الأنثى فإنها تصير عمة لزوجها ، لأنها أخت أبيه لأمه ، وإن كانت الجدة المرضعة جدة للأم ، كما لو كان الزوجان الصغيران ولدي خالة ، كما أنهما ولدا عم فان الرضيع هو الذكر فإنه يصير خالا لزوجته ، لأنه صار أخا لأمهما من الرضاع ، وإن كان الرضيع هي الأنثى فإنها تصير خالة لزوجها ، لأنها أخت أمه من الرضاعة ، والكل يحرم زواجه من النسب فيحرم من الرضاع أيضا . الشهادة بالرضاع : تكلمنا في باب الشهادات ، فصل أقسام الحقوق والحوادث ، فقرة : « يعسر اطلاع الرجال عليه » تكلمنا عن شهادة النساء ، وان جماعة من الفقهاء قالوا : يثبت الرضاع بشهادتهن منضمات مع الرجال ومنفردات عنهم ، ونتكلم في هذه الفقرة في أن الشهادة بالرضاع لا تقبل مجملة ، مثل أن يقول الشاهد : فلانة أرضعت فلانا وكفى ، بل لا بد من التوضيح والتفصيل ، مثل أن يقول : اشهد أن فلانا ارتضع من ثدي فلانة من لبن الولادة المستندة إلى نكاح صحيح خمس عشرة رضعة متواليات وتامات قبل أن يتم الرضيع الحولين من عمره ، لا بد من هذا التفصيل حذرا من أن يستند الشاهد في شهادته إلى ما يعتقده هو بأنه موجب للتحريم ،
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 225 | محمد جواد مغنية