الرضيع أن ينكح في أولاد المرضعة من النسب ، فيجتمع لتحريم زوجتك عليك أكثر من سبب .
الزواج بأخت الأخ :
إذا كان لزيد أخت من الرضاعة اسمها هند مثلا ، وله أخ من النسب اسمه خالد ، فهل يجوز لخالد أن يتزوج بهند ، مع العلم بأنها أخت أخيه ؟
الجواب : يجوز ، لأن التي يحرم العقد عليها هي الأخت بالذات ، لا أخت الأخت من حيث هي . وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل تزوج أخت أخيه ؟
فقال : « لا أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة » . ولفظ « لا أحب » ظاهر في الكراهة ، كما قال صاحب الجواهر ، وقال صاحب المسالك :
« لو كان لواحد من الناس أخ من أبيه ، وأخت من أمه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته ، إذ لا نسب بينهما محرم ، وانما تحرم أخت الأخ من أمه إذا كانت لمن يحرم عليه من الأب أو من الأم ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا نسب بين أخوة الرضيع من النسب ، وإخوته من الرضاع » .
الرضاع بعد الزواج :
إذا حصل الرضاع بشروطه فإنه يبطل الزواج ، تماما كما يمنع منه لو حصل من قبل ، فمن كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها ابنته ، أو أمه ، أو أخته ، أو بنت أخيه ، أو زوجة أخيه حرمت عليه الرضيعة الصغيرة ، لأنها تصير ، والحال هذي ، بنتا أو أختا أو بنت أخ ، أو بنت أخت . وإذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبرى الصغرى حرمت الكبرى ، لأنها أم زوجته ، وحرمت الصغرى ،
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 224
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٢٤