تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فأسلم أو أسلمت ؟ قال : ينظر بذلك انقضاء عدتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وان هو لم يسلم ، حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . أنكحة غير المسلمين : أنكحة غير المسلمين كلها صحيحة ، على شريطة أن تقع على الوجه الذي يعتقدونه في دينهم ، ونحن المسلمين نرتب عليها جميع آثار الصحة من غير فرق بين أهل الكتاب وغيرهم ، حتى الذين يجيزون نكاح المحارم . وقد ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام : « من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » . وهذا المبدأ يطبق الآن ويعمل به في لبنان فيما يختص بالأحوال الشخصية ، فإن لكل طائفة محاكمها في ذلك . وإذا أسلم الزوجان أو أحدهما طبقنا أحكام الإسلام على من اعتنقه ، وأمضينا من العادات والتقاليد ما يتفق مع شرعية الإسلام ، وأبطلنا ما يخالفها . قال صاحب الجواهر في باب الزواج في المسألة الأولى من المقصد الثالث : « نحكم بصحة ما في أيديهم من النكاح وغيره ، بمعنى ترتب الآثار عليه ، وإن كان فاسدا عندنا ، بل يقرون عليه بعد الإسلام » . أي أن من أسلم نقر ما مضى من أفعاله ، حتى ولو كان مخالفا للإسلام ، أمّا ما يقع منها بعد الإسلام فنقر الموافق ، ونبطل المخالف . الإحرام : المحرم للحج أو للعمرة وجوبا أو ندبا لا يحل له أن يتزوج أو يزوج رجلا
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 207 | محمد جواد مغنية