نكاح الشغار : نكاح الشغار هو أن يقول أحد الوليين للآخر : زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، ويقبل الآخر ، وبحيث يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى ، وكان هذا النحو من الزواج معروفا في الجاهلية ، فحرمه الإسلام باتفاق جميع المذاهب ، لقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا شغار في الإسلام . التعريض بالخطبة : لا يجوز التعريض للمتزوجة بالعقد عليها ، ولا للمعتدة من طلاق رجعي ، لأنها بحكم الزوجة ، أما المعتدة البائنة فيجوز التعريض لها من مطلقها وغيره ، على أن يتم العقد بعد انقضاء العدة إذا كان المتعرض غير الزوج الذي طلق ، حيث يحل له الرجوع إليها ، قال تعالى : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * ( 1 ) . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 210
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢١٠
هامش
( 1 ) البقرة : 135 .