تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ينال الرجل من أهله إلَّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي ، فإني أخاف الفضيحة ؟ قال الإمام : ليس له منها إلَّا ما اشترطت . وإذا أذنت بعد ذلك بالوطء جاز ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : « إذا أذنت بعد ذلك فلا بأس » . وقال صاحب الجواهر : « ان الشرط كالمانع ، ومع فرض الاذن يزول المانع ، فيبقى المقتضي على مقتضاه - وهو عقد الزواج - بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ، ويلحق به الولد ، كما هو واضح » . وقال آخرون : يصح الشرط في الزواج الدائم ، ويبطل في المنقطع . ونحن مع القائلين بصحة الشرط في الدائم والمنقطع ، لأن النص مطلق ، والتقييد تحكم ، والمقاصد من الزواج عديدة ، ويكفي إرادة بعضها . 7 - إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها ، أو يسكنها في بلد أو مسكن معين وجب الوفاء بالشرط ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ولأن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل يتزوج امرأة ، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ؟ قال : يلزمه ذلك . مدعي الشرط : إذا ادعت الزوجة ، أو الزوج شرطا سائغا زائدا على العقد وأنكر الآخر فعلى المدعي البينة ، وعلى من أنكر اليمين ، لأن الأصل عدم الشرط ، حتى يثبت العكس .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 182 | محمد جواد مغنية