تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الشروط الشروط التي يشترطها الزوج أو الزوجة ضمن العقد على أقسام : 1 - أن يشترط أحدهما وجود صفة في الآخر ، مثل أن يشترط هو أن تكون باكرا ، لا ثيبا ، أو تشترط هي أن يكون متدينا ، لا متسامحا في دينه ، فيصح الشرط ، ويلزم العقد مع تحققه ، ويثبت خيار الفسخ مع تخلفه . فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ، فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ قال : تفسخ النكاح . 2 - أن يشترط أحدهما فسخ الزواج والرجوع عنه مدّة ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ، فيفسد الشرط والعقد عند المشهور ، لأن الزواج لا يقبل الإقالة ، فلا يقبل الفسخ أيضا ، وتقدم الكلام في ذلك فصل الزواج فقرة « شرط الخيار » . 3 - أن يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد وطبيعته ، مثل أن تشترط عليه أن لا يمسها إطلاقا ، وأن تكون تماما كالأجنبية ، فيبطل الشرط ، ويصح العقد ، مع العلم بأن هذا الشرط يبطل العقد - غير الزواج - ولكن للزواج حكمه الخاص ، لأن الهدف منه أسمى من المعاوضة . 4 - أن يكون الشرط مخالفا للشرع ، مثل أن تشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يطلقها ، أو لا يأتي ضرتها ، أو لا يصل أرحامه ، قال صاحب الجواهر : « يصح
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 180 | محمد جواد مغنية