فيقع في قلبه أن لها زوجا ؟ فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة أكانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج ( 1 ) ؟ وقد عمل الفقهاء بهذه الروايات بالإضافة إلى أصل الصحة في فعل المسلم . خطأ الوكيل في التسمية : سئل الإمام عليه السّلام عن وكيل أخطأ باسم الجارية ، فسماها بغير اسمها ؟ قال : « لا بأس به » بداهة أن معرفة قصد الطرفين هو الأساس . * * *
هامش
( 1 ) لا يختص هذا بالفقه الجعفري ، فان بقية المذاهب تقول المرأة تصدق مع عدم المعارض ، فقد جاء في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي أن المطلقة ثلاثا تقبل دعواها بأن المحلل أصابها ، وتحل للزوج الأول ، بل جاء في كتاب المغني طبعة ثالثة ص 274 إن المرأة إذا ادعت أن فلانا زوجها لا تسمع دعواها إذا أفردت دعوى الزواج دون أن تضيف إليه دعوى المهر أو النفقة . قال بهذا بعض فقهاء السنة .