تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الزواج الخطبة : تستحب خطبتان : إحداهما عند طلب الزواج ، والثانية أمام العقد ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان جماعة قالوا للإمام علي عليه السّلام : نريد أن نزوج فلانا من فلانة ، ونريد أن نخطب له ، فتكلم الإمام بخطبة - عند طلب المرأة للرجل - ابتدأها بحمد اللَّه ، والثناء عليه ، والوصية بتقوى اللَّه ، ثم قال : ان فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان ، وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وبذل لها من الصداق ما قد عرفتم ، فردوا خيرا تحمدوا عليه ، وتنسبوا إليه ، وصلَّى اللَّه على محمّد وآله وسلم . وقال صاحب المسالك : تستحب الخطبة أمام العقد ، وهي حمد اللَّه تعالى ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله ، والوصية بتقوى اللَّه ، والدعاء للزوجين ، وانما استحبت للتأسي بالنبي والأئمة صلوات اللَّه عليهم بعده . وكذا تستحب الخطبة أمام الخطبة من المرأة ووليها ، كما تستحب للولي أن يخطب . والأفضل الاختصار في الجميع على حمد اللَّه ، فإن الإمام زين العابدين عليه السّلام كان لا يزيد على قوله : الحمد للَّه ، وصلَّى اللَّه على محمد وآله ، واستغفر اللَّه ، وقد زوجناك على شرط اللَّه تعالى ، بل قال الإمام زين العابدين عليه السّلام : من حمد اللَّه فقد خطب . ثم
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 168 | محمد جواد مغنية