تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ما قتل الرجل ؟ فقال الإمام : ان قال الراجع : أوهمت ضرب حد القذف ، وأغرم الدية ، وان قال : تعمدت ، قتل . الشهادة بالطلاق : إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق زوجته ، وقضى الحاكم بشهادتهما ، ثم تبيّن للحاكم كذبهما ينتقض الحكم ، وتبقى العلاقة الزوجية ، حتى ولو تزوجت غيره ، لما سبق من أن المبني على الباطل باطل ، أما إذا رجعا عن الشهادة فلا تعود المرأة إلى زوجها ، لأن رجوعهما عن الشهادة محتمل للصدق والكذب ، ولا يرد القضاء المبرم بقول محتمل على حد تعبير صاحب المسالك الذي نسب هذا القول إلى المشهور . وقال صاحب الجواهر : فلا إشكال في عدم انتقاض الحكم بالطلاق إذا رجع الشاهدان . ثم ينظر : فإن كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا يضمن الشاهدان له شيئا ، لأنه قد استوفى البضع ، وان لم يدخل ضمنا له نصف المهر الذي دفعه الزوج دون أن ينتفع بشيء ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده » . الشهادة بالوصية : إذا شهد اثنان بأن فلانا أوصى لزيد بهذا الشيء الخاص من ماله ، ثم شهد شاهد واحد بأنّه عدل عن وصيته ، وأوصى به إلى خالد ، فلخالد أن يحلف اليمين مع الشاهد ، ويحكم له بالشيء الموصى به ، ولا تعارض بين شهادة الشاهدين لزيد ، والقضاء بشاهد ويمين لجواز العدول عن الوصية .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 167 | محمد جواد مغنية