تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
في الطواري بعد الشهادة الامتناع عن الشهادة : إذا امتنع الشاهد عن الأدلاء بشهادته أمام الحاكم من غير عذر فإنه يأثم بلا ريب ، لقوله تعالى : * ( ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * . ولكن إذا فات الحق فهل يضمنه الشاهد ، لأنه السبب في التفويت ؟ ولم يرد نص في الشريعة الإسلامية على ذلك سلبا ولا إيجابا ، ولكن قواعد الشريعة وأصولها تستدعي عدم الضمان ، لأن أسباب الضمان ثلاثة : الأول : المباشرة ، كمن باشر بنفسه إتلاف مال الغير . الثاني : التسبيب ، كمن حفر حفره في الطريق العامة ، فتلف شيء بسببها . الثالث : وضع اليد ، كمن اغتصب عينا ، ثم تلفت في يده ، ولو بآفة سماوية . وسبق الكلام مفصلا عن أسباب الضمان في باب الغصب من هذا الجزء . والامتناع عن الشهادة ليس في شيء من هذه الثلاثة ، فإن الشاهد لم يباشر الإتلاف بنفسه ، ولم يضع يده على العين ، ولم يقم بأي عمل يستدعي الإتلاف ، كالحفر وما إليه ، وانما وقف موقفا سلبيا ، وبديهة أن السلب ليس بعلة تامة للضمان . أجل ، أن كاتم الشهادة يستحق العقاب من اللَّه سبحانه ، واللوم من الناس ، ولكن
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 162 | محمد جواد مغنية