5 - حقوق الناس المالية :
أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أنّه يثبت بشهادة رجلين ، وبرجل وامرأتين ، وبرجل ويمين حقوق الناس المالية ، أو ما كان المقصود منها المال ، كالديون والغصب وعقود المعاوضات والرهن والوصية بالمال والجناية التي توجب الدية فقط ، كقتل الخطأ وشبه العمد ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين . وقال أيضا : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقضي بشاهد ويمين . قال صاحب الجواهر : « إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الفقهاء قديما وحديثا » .
وتسأل : هل يثبت الحق المالي للناس بشهادة امرأتين ويمين ، كما يثبت بشهادة رجل ويمين ؟
قال صاحب الجواهر : الظاهر ثبوت ذلك بهما وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الشيخ في كتاب الخلاف الإجماع عليه ، لصحيح منصور بن حازم عن الإمام عليه السّلام أنّه قال : إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز . وفي رواية ثانية : أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللَّه أن حقه لحق . ثم قال صاحب الجواهر : نعم لا تقبل شهادة النساء منفردات - أي من غير يمين معهن - في شيء من الحقوق المالية وان كثرن بلا خلاف محقق أجده .
6 - ما يعسر اطلاع الرجال عليه :
أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أنّه يثبت بشهادة الرجال والنساء منضمات ومنفردات عن الرجال ما يعسر اطلاع الرجال عليه في الغالب ، كالولادة
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 159
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٩