الموجب للجلد ( 1 ) يثبت بأربعة رجال ، وبثلاثة وامرأتين ، وبرجل وأربع نسوة . قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال ، وامرأتان . قال صاحب الجواهر : وقد يشعر التقييد بالرجم القبول في الجلد المصرح به في رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : يجب الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني . 2 - اللواط والسحق : يثبت اللواط والسحق بأربعة رجال فقط ، ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا ، لعدم الدليل على الأخذ بشهادتهن فيهما ، ولكن لا دليل صريح على اعتبار أربعة رجال ، قال صاحب الجواهر : « لم نعثر في النص على ما يدل على اعتبار الأربعة فيهما ، نعم جاء في النص أن اللواط يثبت بالإقرار أربعا ، وان المساحقة في النساء كاللواط في الرجال » . ويلاحظ بأن ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرات لا يستدعي حصر الشهادة لثبوته بأربعة رجال ، وإذا افترض وجود الإجماع على الأربعة فإنه ليس بشيء ، إذ من الجائز أن يكون مصدره ما أشار إليه صاحب الجواهر من أن اللواط يثبت بالإقرار أربعا فيلزم على هذا القياس أن لا يثبت إلَّا بأربعة رجال ، وهذا استحسان لا تثبت به أحكام اللَّه جل وعز .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 156
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٦
هامش
( 1 ) حد الزنا الرجم إن كان الزاني متزوجا ومتمكنا من زوجته ساعة يشاء ، ويحد بمئة جلدة إن كان أعزب ، أو غير متمكن من زوجته ، وكذلك المرأة والتفصيل في باب الحدود .