أقسام الحقوق والحوادث ان الحادثة التي تثبت بشهادة الشهود تنقسم باعتبار تعدد الشاهد ، وكونه ذكرا أو أنثى أقسام : 1 - الزنا : لا يثبت الزنا بشهادة النساء منفردات بالإجماع ، ويثبت بشهادة أربعة رجال ، قال تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) * ( 1 ) . وقال : * ( لَوْ لا جاؤُا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) * ( 2 ) . قال صاحب الجواهر والمسالك وغيرهما : ليس في الآية الكريمة ما يدل على الحصر بأربعة رجال ، بحيث لا تقبل النساء إطلاقا ، حتى ولو منضمات إلى الرجال ، وعليه فإذا ثبت الانضمام بدليل آخر عمل به . وقد جاء عن أهل البيت عليهم السّلام ان الزنا الموجب للرجم كما يثبت بأربعة رجال أيضا يثبت بثلاثة رجال ، وامرأتين ، ولا يثبت برجلين وثماني نساء ، وأيضا جاء عنهم أن الزنا
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 155
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٥
هامش
( 1 ) النور : 4 .
( 2 ) النور : 13 .