بعدم توجه ضرر مستحق ( 1 ) على الشاهد . الشهادة على الشهادة : معنى الشهادة على الشهادة أن يشهد عدلان عند الحاكم بأن فلانا شهد أمامهما بكذا ، وتسمى الشهادة المنقولة بالأصل ، والناقلة بالفرع ، وبالشهادة على الشهادة ، وتثبت شهادة الأصل بالشروط التالية : 1 - أن يتعذر حضور شاهد الأصل ، لمرض أو غيبة ، أو حبس وما إليه ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة » . وسئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن الشهادة على شهادة الرجل ، وهو في الحضرة بالبلد ؟ قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك ، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها . 2 - أن تكون في غير حد ، فتقبل في القصاص والنسب وجميع العقود ، وفي عيوب النساء والولادة ، وفي الزكاة والوقف ، ولا تقبل فيما يستوجب الحد كالزنا وشرب الخمر والسرقة ، لأن الحدود مبتنية على التخفيف ، والدرء بالشبهة ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد . 3 - أن يشهد اثنان على شهادة الواحد ، ويجوز أن يشهدا على شهادة اثنين ، أو جماعة ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : كان علي عليه السّلام لا يجيز شهادة رجل على
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 153
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٣
هامش
( 1 ) الضرر على نوعين : ضرر مستحق يجب عليك تحمله ، كما لو كان عليك دين للمشهود عليه ، فإذا شهدت عليه طالبك بحقه وضايقك به ، وفي مثل هذه الحال عليك أن تشهد وتتحمل الضرر ، لأنه مستحق عليك ، وضرر غير مستحق كما لو أديت الشهادة لآذاك المشهود عليه ظلما وعدوانا ، وهنا لا يجب عليك أداء الشهادة .