تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
رجل إلَّا شهادة رجلين على رجل . 4 - على شاهدي الفرع أن يعينا ويسميا شاهد الأصل عند الحاكم ، ولا يكفي أن يقولا : نشهد على شهادة عدل أو عدلين ، لأن العبرة بعدالة الشاهد عند الحاكم ، لا عند غيره ، ولأن ذلك يسد على الخصم المشهود عليه باب الطعن بالشاهد . ثم أن الشهادة الثالثة لا تسمع بحال ، أي أن شهادة الفرع لا تكون أصلا لغيرها . وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن شهادة النساء على الشهادة لا تقبل إطلاقا ، حتى فيما تقبل فيه شهادة النساء ، لظهور النص في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة . وإذا شهد الفرعان ، وحكم الحاكم ، ثم حضر شاهد الأصل ينفذ الحكم ، حتى ولو خالف الأصل ، وان حضر قبل الحكم سقط الفرع ، ويؤخذ بقول الأصل ، لأن العمل بالفرع مشروط بعدم حضور الأصل . * * *