تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شروط الشاهد يشترط في الشاهد أمور : 1 - العقل : قال الشهيد الثاني في المسالك : « لما كان الشاهد من شرطه أن يميز المشهود به ، والمشهود عليه ، والمشهود له ، وأن يكون متصفا بالعدالة ومرضيا ، لما كان الشاهد كذلك لم تجز شهادة المجنون ، سواء أكان جنونه مطبقا ، أو يقع أدوارا ، وقد قال تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ، وقال : * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * ، والمجنون بنوعيه غير مرض ، وهذا محل وفاق بين المسلمين ، ولكن غير المطبق إذا أكمل عقله في غير دوره ، واستحكمت فطنته قبلت شهادته لزوال المانع » . وعلى هذا ، فإذا شهد الأدواري حال إفاقته فعلى الحاكم أن يبحث ويدقق ، حتى يستوثق من إدراكه التام قبل الأخذ بشهادته . 2 - البلوغ : اتفقوا قولا واحدا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أن شهادة