شروط الشاهد
يشترط في الشاهد أمور :
1 - العقل :
قال الشهيد الثاني في المسالك : « لما كان الشاهد من شرطه أن يميز المشهود به ، والمشهود عليه ، والمشهود له ، وأن يكون متصفا بالعدالة ومرضيا ، لما كان الشاهد كذلك لم تجز شهادة المجنون ، سواء أكان جنونه مطبقا ، أو يقع أدوارا ، وقد قال تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ، وقال : * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * ، والمجنون بنوعيه غير مرض ، وهذا محل وفاق بين المسلمين ، ولكن غير المطبق إذا أكمل عقله في غير دوره ، واستحكمت فطنته قبلت شهادته لزوال المانع » .
وعلى هذا ، فإذا شهد الأدواري حال إفاقته فعلى الحاكم أن يبحث ويدقق ، حتى يستوثق من إدراكه التام قبل الأخذ بشهادته .
2 - البلوغ :
اتفقوا قولا واحدا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أن شهادة
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 142
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٤٢