تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الإقرار بالنسب الإقرار بالولد : ينقسم الإقرار بالولد إلى قسمين : إقرار ببنوة الصغير ، وإقرار ببنوة الكبير ، ويشترط في ثبوت نسب الصغير بالإقرار ، وإلحاقه بالمقر ما يلي : 1 - أن يكون بين المولود ، وبين المقر تفاوت في السن بحيث تجري العادة بولادته لمثله ، وإلَّا كذبه الحس والوجدان ، وكذلك إذا كانت أم الولد في بلد بعيد لا نحتمل أن المقر خرج إليها ، أو أن أم الولد أقدمت إليه . 2 - أن يكون الصغير مجهول النسب ، فمن أقر ببنوة صغير تنسبه الناس إلى غيره لا يسمع منه ، حتى ولو صدقه الولد بعد بلوغه ، لأن الأنساب لا تقبل النقل من انسان إلى آخر . 3 - أن لا ينازع المقر في الصغير منازع ، فإن وجد مدع ثان حكم بالولد لصاحب البينة ، ومع عدمها يقرع بينهما ، ويلحق الولد بمن يعينه الاقتراع . واجمع الفقهاء على اعتبار هذه الشروط بشهادة صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة ، وثبت عن الإمام عليه السّلام أنّه قال : « إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا » . وأيضا سئل الإمام عليه السّلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثم نفاه بعد ذلك ؟ قال : ليس له ذلك .