الإقرار بالنسب
الإقرار بالولد :
ينقسم الإقرار بالولد إلى قسمين : إقرار ببنوة الصغير ، وإقرار ببنوة الكبير ، ويشترط في ثبوت نسب الصغير بالإقرار ، وإلحاقه بالمقر ما يلي :
1 - أن يكون بين المولود ، وبين المقر تفاوت في السن بحيث تجري العادة بولادته لمثله ، وإلَّا كذبه الحس والوجدان ، وكذلك إذا كانت أم الولد في بلد بعيد لا نحتمل أن المقر خرج إليها ، أو أن أم الولد أقدمت إليه .
2 - أن يكون الصغير مجهول النسب ، فمن أقر ببنوة صغير تنسبه الناس إلى غيره لا يسمع منه ، حتى ولو صدقه الولد بعد بلوغه ، لأن الأنساب لا تقبل النقل من انسان إلى آخر .
3 - أن لا ينازع المقر في الصغير منازع ، فإن وجد مدع ثان حكم بالولد لصاحب البينة ، ومع عدمها يقرع بينهما ، ويلحق الولد بمن يعينه الاقتراع .
واجمع الفقهاء على اعتبار هذه الشروط بشهادة صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة ، وثبت عن الإمام عليه السّلام أنّه قال : « إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا » . وأيضا سئل الإمام عليه السّلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثم نفاه بعد ذلك ؟ قال : ليس له ذلك .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 128
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٢٨