على رجل بأنه زوجها فأنكر ، وحلف اليمين الشرعية ، ثم رجع عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ، ويحكم بالزوجية بينهما إذا أظهر عذرا لإنكاره . * * *