پرش به محتوای اصلی

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷
على رجل بأنه زوجها فأنكر ، وحلف اليمين الشرعية ، ثم رجع عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ، ويحكم بالزوجية بينهما إذا أظهر عذرا لإنكاره . * * *