تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
رائحة المسكر : قال صاحب الجواهر : « لا خلاف معتد به في أنّه لا يحرم شيء من الأشربة التي يشم منها رائحة المسكر ، كرب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها ، لأن كثيره لا يسكر » . فضابط التحريم أن يكون الشراب بذاته موجبا للإسكار وذهاب العقل إذا تناول الكثير منه ، أما مجرد رائحة المسكر ، والمادة المسكرة في الشيء فإنها لا توجب التحريم ، فالعنب أم الخمرة ، والخل أخوها ، وهما من أهنأ وأمرأ الأطعمة والأشربة في الشريعة . الضرورات تبيح المحظورات : تقوم الشريعة الإسلامية على مبادئ وأسس يقاس بها كل حكم من أحكام الشريعة من أي نوع كان ، ومن تلك المبادئ السعة وعدم الضرر واليسر وعدم الحرج ، وهو أصل مطلق غير مقيد ، وحاكم غير محكوم ، لا ينفيه شيء ، وبه ينتفي كل شيء يوجب العسر والحرج إلَّا إذا كان وسيلة لما هو أهم وأعظم ، كالجهاد والتضحية في سبيل اللَّه جل وعزّ . وقد أعلن القرآن الكريم ، والسنة النبوية هذا المبدأ بأساليب شتى . قال تعالى : * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * الحج : 78 . * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * البقرة : 185 . * ( يُرِيدُ الله أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ) * النساء : 27 . * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * المائدة : 3 . * ( وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) * الانعام : 119 .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 392 | محمد جواد مغنية