تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
11 - النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي ينظَّم خرز سلسلة الظهر . 12 - الغدد ، المعروفة عندنا بالدرن . 13 - ذات الأشاجع ، وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف . 14 - خرزة الدماغ ، وهي حبة في الرأس بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة . 15 - حدقة العين . قال الشهيد الثاني معلقا على ذلك : « ان المتيقن تحريمه من هذه : الدم ، والطحال ، والفرث ، والفرج ، والقضيب ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة . أما تحريم الباقي فيحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه ، والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها » . يريد أن الروايات التي دلت على المنع من غير هذه التسعة ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها على التحريم . ومن الجائز الاستدلال بها على الكراهة ، لأن القول بالكراهة أسهل من القول بالتحريم . ومن الروايات التي أشار إليها الشهيد الثاني ما جاء عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة . النجس بالأصل وبالواسطة : النجس بالأصل ما كانت عينه نجسة ، كالدم والبول من ذي النفس السائلة ، وما إليهما مما ذكرنا في الجزء الأول بعنوان « أعيان النجاسات » . والنجس بالواسطة ما خالطه شيء من النجاسات ، ويسمى المتنجس ، وأجمع الفقهاء كلمة واحدة على تحريم أكل النجس والمتنجس . قال صاحب الجواهر : هو من